السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

277

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وإثارة للبغضاء « 1 » . الثاني : لا يحرم التعريض لخطبتها ، بل يكره ذلك ، ذهب إليه مشهور الإمامية ، واستدلّوا له بالأصل « 2 » . هذا كلّه في مخطوبة المسلم ، أمّا الذمّي فالأصحّ عند الإمامية جواز التعريض لمخطوبته « 3 » ، للأصل ولظاهر قوله ( عليه السلام ) : « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه » « 4 » ، وإليه ذهب الحنابلة « 5 » . ب - التعريض بخطبة ذات بعل : لا خلاف بين الفقهاء في حرمة التعريض بالخطبة لذات بعل أو ذات العدّة الرجعية ؛ لأنّها بحكم الزوجة « 6 » ، بل ادّعي عليه إجماع الفقهاء « 7 » . ج - التعريض بخطبة المعتدّة في الطلاق البائن : اختلف الفقهاء في جواز التعريض بالخطبة للمعتدّة من طلاق بائن على قولين : الأوّل : يجوز التعريض بخطبتها في العدّة للزوج ولغيره ، وإليه ذهب الإمامية « 8 » ، والمالكية « 9 » ، والشافعية « 10 » ، والحنابلة « 11 » في الأظهر عندهم ، واستدلّ عليه : بعموم قوله تعالى : ( وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ) « 12 » ، وبالخبر : أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال لزينب بنت قيس لما طلّقها زوجها ثلاثاً : « إذا حللت فآذنيني » « 13 » ،

--> ( 1 ) جامع المقاصد 12 : 52 . مسالك الأفهام 7 : 417 . فتح القدير 5 : 239 . جواهر الإكليل 1 : 275 . روضة الطالبين 7 : 31 . المغني 6 : 607 . ردّ المختار 2 : 262 . ( 2 ) إرشاد الأذهان 2 : 31 . رياض المسائل 10 : 268 . جواهر الكلام 30 : 124 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 52 . ( 4 ) سنن الترمذي 2 : 135 . سنن أبي داود 2 : 228 ، ح 2081 . سنن البيهقي 7 : 179 . ( 5 ) مطالب اولي النهى 5 : 24 . ( 6 ) جامع المقاصد 12 : 49 . رياض المسائل 10 : 266 . جواهر الكلام 30 : 119 . بدائع الصنائع 3 : 204 . الاختيار 3 : 177 . حاشية الدسوقي 2 : 219 . جواهر الإكليل 1 : 276 . القوانين الفقهية : 205 . مغني المحتاج 3 : 135 . روض الطالب 3 : 115 . المغني والشرح الكبير 7 : 362 . كشّاف القناع 5 : 18 . الاقناع 2 : 76 . ( 7 ) رياض المسائل 10 : 266 . نهاية المحتاج 6 : 233 ، ط دار الفكر . جواهر الإكليل 1 : 276 . ( 8 ) شرائع الإسلام 2 : 300 . كشف اللئام 7 : 31 - 32 . مسالك الأفهام 7 : 415 . ( 9 ) حاشية الدسوقي 2 : 219 . ( 10 ) نهاية المحتاج 6 : 233 . روضة الطالبين 7 : 30 . ( 11 ) المغني والشرح الكبير 7 : 362 . ( 12 ) البقرة : 235 . ( 13 ) صحيح مسلم 2 : 1114 ، ط الحلبي .